للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة ١ آلاف ثلث ٢ دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة ٣، لا شك ٤ في ذلك.

[[٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟]

قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، ٥ فما أصابوا في ذلك


١ حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٣٧، وابن نصر في اختلاف العلماء ٦٥/أ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، وابن قدامة في المغني ٧/٧٩٣، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٥٢.
لما روى عبد الرزّاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". مصنف عبد الرزّاق ١٠/٩٢، رقم ١٨٤٧٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠١، ونصب الراية ٤/٣٦٥، وقال الزيلعي: إنه معضل.
٢ في النسخة العمرية سقط لفظ "ثلث".
٣ حكاه عنه الترمذي في السنن ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٤١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧، والتميمي في دلائل الأحكام ٤/٥٣٩، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٩٢.
٤ في النسخة العمرية بلفظ "لا يشك"، والصواب ما في الظاهرية.
٥ نسبة إلى بابك الخرمي، المنسوب إلى خرمة، على وزن سكرة من قرى فارس- والخرمية: يقولون بتناسخ الأرواح، والإباحة وقضاء الملذات، وانتهاك المحرمات.
[] انظر: البداية والنهاية ١٠/٢٤٨، والفرق بين الفرق ٢٦٦-٢٦٨، ومعجم البلدان ٢/٣٦٢، والأديان والفرق [] والمذاهب المعاصرة ص ٨٠-٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>