للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ. ١

[٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان رضي الله عنه الذي جعل فيه ثلث الدية. ٢


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٦.
٢ روى ابن أبي شيبة، قال حدّثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد: أنّ رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز، فقال أحدهما لصاحبه: ضربته - والله - حتّى سلح، فقال: اشهدوا فقد - والله - صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيّب فسأله عن رجل ضرب رجلاً حتّى سلح، هل في ذلك أثر مضى، أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية.
مصنّف ابن أبي شيبة ٩/٣٣٨، رقم ٧٧٠٦، ورواه عبد الرزّاق في مصنّفه ١٠/٢٤، رقم ١٨٢٤٤ مختصراً من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب: أنّ عثمان قضى في الذي يضرب حتّى يحدث بثلث الدية. وابن حزم في المحلّى ١٠/٤٥٩ من طريق ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>