للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال] ١

[٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، ٢ أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟

قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. ٣


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٠.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ قال القاضي أبو يعلى: إذا قطع يد أقطع، فهل يجب عليه دية اليدين كما يجب عليه في عين الأعور إذا فقئت دية العينين، أم لا؟
فنقل أبو النضر عنه حديث عمر: لو أنّ رجلاً فقأ عين أعور، كان عليه الدية كاملة، قيل له: فإن قطع يد أقطع؟ قال: وهكذا يكون في قياسه.
قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثمّ قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة. فظاهر هذا أنه إن كان الأقطع أخذ ليده المقطوعة أولاً بدلاً، وهو أن يكون قطعها رجل متعدياً وغرمه ديتها، أو قطعت قصاصاً عوضاً عن جناية حصلت من جهته لم تستحقّ اليد الثانية أكثر من ديتها، وإن قطعت في سبيل الله، بمعنى قطعها أهل دار الحرب، أو قطعت في السرقة، أو قطاع الطريق، وجب له على القاطع دية اليدين.
ونقل ابن منصور عنه: إذا قطعت يده في سبيل الله، أو في حدّ، ثمّ قطع رجل يده الأخرى فليس إلاّ النصف، ولا يكون إلاّ في العين، وكذلك نقل أبو طالب: لا يكون اليد والرجل مثل العين، أقول: لا يقتصّ من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتصّ منه، فقد نصّ على أنّ فيها نصف دية يد، وفرق بين ذلك وبين عين الأعور، وأثبت القصاص فيها لمن له يدان.
انظر: الروايتين والوجهين ٢/٢٧٦، وكذا انظر: المغني ٨/٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٣.
وقال في الإنصاف: وفي يد الأقطع نصف الدية، وكذلك في رجله. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: فيها دية كاملة، وهي من مفردات المذهب. وعنه: فيها دية كاملة، إن ذهبت الأولى هدراً، وهو من المفردات أيضاً.
[] قال في الروضة: إن ذهبت في حدّ: فنصف دية، وإن كان في جهاد فروايتان ١٠/١٠٤-١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>