للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٤٤٥-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟]

قال: نعم، يكون على العاقلة. ٢


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٨٢، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢٨١، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/٣٨٠.
٢ قال الخرقي: وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلاً الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة، وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص١٧٤، والمغني ٧/٦٥٠، والفروع ٦/٤٢، والمبدع ٩/٢٣.
قال المرداوي: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد: هل تحمله العاقلة أم لا؟
والصحيح من المذهب: أنها تحمله. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين، والمختار لعامة الأصحاب.
وقال أبو بكر: لا تحمل شبه العمد، ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
[] الإنصاف ١٠/١٢٨-١٢٩، وكذا انظر: الروايتين الوجهين ٢/٢٧١.
لما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" متّفق عليه.
بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص٢٤٧، رقم ١١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>