للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..................................................................................................


= إلاّ الإبهام، في كلّ مفصل منها نصف. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١١، رقم ١٤٦٧.
قال الخرقي: وفي كلّ أنملة منها ثلث عقلها، إلاّ الإبهام، فإنّها مفصلان ففي كلّ مفصل خمس من الإبل.
وقال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم منهم عمر، وعلي، وابن عبّاس، وبه قال مسروق، وعروة ومكحول، والشعبي، وعبد الله ابن معقل، والثوري والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.
[] مختصر الخرقي ص١٨٢، والمغني ٨/٣٥، والأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٣، وكذا انظر: المحرّر ٢/١٣٨-١٣٩، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠، والفروع ٦/٢٥، والمبدع ٨/٣٧١، وكشاف القناع ٦/٤٩.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ الأنامل سواء، وأنّ في كلّ أنملة ثلث دية أصبع إلاّ الإبهام. وقال: وأجمع كثير من أهل العلم أنّ في الإبهام أنملتين. وانفرد مالك بن أنس فقال: ثلاث أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق. الإجماع ص١١٨.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كلّ قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت، أو شلت، ثلث دية الأصبع، إلاّ ما كان من الإبهام، فإنّما هي قصبتان، ففي كلّ قصبة من الإبهام نصف ديتها. مصنّف عبد الرزّاق ٩/٣٨٦، رقم ١٧٧٠٨.
ورواه ابن حزم في المحلّى ١٠/٤٣٧، والبهقي في السنن الكبرى ٨/٩٣ من طريق مكحول عن عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>