للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. ١

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.

[٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنيناً ٣ يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء؟

قال: أمّا الجنين إذا استهل، ٤ ففيه الدية، ٥ وإذا لم يستهل


١ تقدّم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٠٨) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "ما".
٣ في العمرية بلفظ "جنين".
٤ استهل الصبي: صاح عند الولادة. الصحاح ٥/١٨٥٢.
٥ قال الخرقي: وإن ضرب بطنها، فألقت جنيناً حيّاً، ثمّ مات من الضربة، ففيه دية حرّ، إن كان حرّاً.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين يسقط حيّاً من الضربة، دية كاملة.
مختصر الخرقي ص ١٨١، المغني ٧/٨١١، المحرّر ٢/١٤٧، الفروع ٦/٢٠، والمبدع ٨/٣٦٠، كشاف القناع ٦/٢٧، الإنصاف ١٠/٧٣. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>