للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤٦٣-] قلت لأحمد: ١ الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟

قال أحمد: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب يؤدّب. ٢


١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدّب. الأوسط، كتاب الديات ١/١١٣.
قال الخرقي: ومن أمر عبده أن يقتل رجلاً، وكان العبد أعجميّاً، لا يعلم بأنّ القتل محرّم، قتل السيد، وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد، وأدّب السيد.
وقال ابن قدامة: إنّما ذكر الخرقي كونه أعجميّاً، وهو الذي لا يفصح ليتحقّق منه الجهل، وإنّما يكون الجهل في حقّ من نشأ في غير بلاد الإسلام، فأمّا من أقام في بلاد الإسلام، بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل، ولا يعذر في فعله، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه، ويؤدب سيده، لأمره بما أفضى إلى القتل بما يراه الإمام من الحبس والتعزير، وإن كان غير عالم بخطره فالقصاص على سيّده، ويؤدّب العبد. قال أحمد: يضرب ويؤدّب. ونقل عنه أبو طالب قال: يقتل الولي، ويحبس العبد حتّى يموت لأنّ العبد سوط المولى وسيفه، كذا قال علي، وأبو هريرة.
[] مختصر الخرقي ص ١٧٩، والمغني ٧/٧٥٦-٧٥٧، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٧، والإنصاف [٩/٤٥٤-٤٥٥.
] روى البيهقي وغيره: أنّ علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أمّا السيّد فيقتل، وأمّا العبد فيستودع في السجن.
السنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٠، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٧١، رقم ٧٨٤٠ مختصراً، وراجع رقم ٧٨٤١.
وانظر: المحلّى لابن حزم ١٠/٥٠٨، والأوسط لابن المنذر كتاب الديات ١/١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>