للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٦٩-] قلت: جناية أمّ الولد، ٢ والمدبر والمكاتب؟

قال [ع-١٠٣:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، ٣ والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٦٢.
٢ في العمرية بلفظ "الوليد"، والصواب ما في الظاهرية.
٣ قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها.
وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا قال الشافعي.
[] مختصر الخرقي ص ٢٤٩-٢٥٠، والمغني ٩/٥٤٦.
وانظر: المحرّر ٢/١٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٤٨.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب.
وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب.
وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.
[] الإنصاف ٧/٤٩٧-٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>