للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلاً؟

قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد. ٣

قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، ٤ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٨٣، ٥٧٩، ٥٧٣.
٢ في العمرية بلفظ "مدبر ومكاتب".
٣ لم أعثر على هذا النقل.
٤ قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة الظنّ.
نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "تستحقون دم صاحبكم".
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي.
[] الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والفروع ٦/٤٧-٤٨، والمغني ٨/٨٨.
وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلاّ على واحد معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع.
وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.
الإنصاف ١٠/١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>