للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ١ يضمن [ع-١٠٤/أ] الشجة. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟]

قال: على عاقلته. ٤


١ في العمرية بإضافة لفظ "أحمد".
٢ "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه.
انظر: المحرّر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨، والإنصاف ٩/٤٥٥.
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٤ قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف ١٠/١٣٣.
لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل".
رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/١٠٠, ١٠١, ١٤٤، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق, أو يصيب حدا ٤/٥٥٨، رقم ٤٣٩٨. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/١٥٦. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، رقم ٢٠٤١. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة ١/٥٦٧. والحاكم في المستدرك ٢/٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>