للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله. ١

قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن ٢ اختلفوا [ظ-٧٨/أ] فقال [ع-١٠٤/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: ٣ أريد الدية، [فلهم] ٤ إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن ٥ لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث ٦


١ قال الكلوذاني: وإذا قتل واحد جماعة, فحضر أولياء الجميع وطلبوا القصاص, قتل لهم, ولم يستحقوا غير ذلك, وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية, أقيد لمن طلب القصاص, وأعطي الباقون كل واحد دية موروثة.
الهداية ٢/٧٨, والإقناع ٤/١٨٦, والأحكام السلطانية ص ٢٧٥, وكذا انظر: المغني ٧/٦٩٩, والفروع ٥/٦٦٥, [] والمبدع ٨/٢٩٤-٢٩٥, وغاية المنتهي ٣/٢٦٠, والإنصاف ٩/٤٩٤.
٢ في العمرية بلفظ "فإن".
٣ في العمرية بتكرار لفظ "قال بعضهم".
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٥ في العمرية بلفظ "لأن الخيار لهم".
٦ حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه:
روى سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثم أنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل, وإني عاقله, فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين, إما أن يقتلوا أو يأخذواالعقل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>