للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال ١ إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . ٢


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قول الإمام إسحاق-رحمه الله- نقله ابن المنذر فقال: وقال إسحاق بن راهوية: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان ما لا يقصر فيه الصلاة.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٩٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢١٥، وابن قدامة في المغني ٨/١٦٩، والشرح الكبير ١٠/١٦٨، وفي حاشية المقنع ٣/٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>