للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٨٧-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟]

قال: نعم. ١

ولكن ٢ الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، ٣ وتضرب وهي قاعدة. ٤


١ لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... } سورة النور آية ٢.
ولما روى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم- حديث، رقم ١٦٩٠.
٢ في العمرية سقط لفظ "لكن".
٣ في العمرية سقط لفظ "و".
٤ قال الكلوذاني: ويقام الحد بسوط لا جديد، ولا خلق، ولا يمد المحدود، ولا تُشَدُّ يده، ولا يجرد، بل يكون عليه القميص والقميصان ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، ويضرب الرجل قائماً، ويفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج، وموضع المقتل، على ظاهر كلام الخرقي. وروى عنه حنبل: أنه يضرب قاعداً، فعلى هذا يضرب ظهره وما قاربه، ولا تجلد المرأة إلا جالسة في شيء يستر عليها، وتمسك امرأة ثيابها.
الهداية ٢/١٠٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٤٥، والمغني ٨/٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، والفروع ٦/٥٦، والمحرر [٢/١٦٤،] والمبدع ٩/٤٨ وكشاف القناع ٦/٨١، والإنصاف ١٠/١٥٥-١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>