للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١]

قال: ٢ تقطع يده من العضد، [و] ٣ الجروح قصاص. ٤

قال إسحاق: كما قال.


١ العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف.
انظر: الصحاح ٢/٥٠٩، والنهاية ٣/٢٥٢.
٢ قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:
أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.
الثاني: المماثلة في الموضع.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء.
[] المقنع ٣/٣٣٩-٣٦٩ باختصار.
وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا.
وقال المرداوي معلقاً: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٤.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ سورة المائدة، آية ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>