للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١

[[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟]

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟]

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.
ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.
٢ في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطاً حصل من الناسخ.
٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) .
٤ في العمرية بلفظ "بمنزلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>