للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء ١ فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وان ٢ درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد ٣ مائة تشبيهاً بالزنى. ٤


١ جاء في ذلك ما روى أبو داود من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
تخريج الحديث:
مسند الإمام أحمد ١/٢٦٩، وسنن أبي داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة ٤/٦٠٩، رقم ٤٤٦٤، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ٤/٥٦، رقم ١٤٥٥، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٣٣، ومستدرك الحاكم ٤/٣٥٥، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال ابن قدامة: والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي: هو ضعيف، ومذهب ابن عباس خلافه. المغني ٨/١٩٠..
٢ في العمرية بلفظ "فان".
٣ في العمرية سقط لفظ "جلد".
٤ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق-رحمه الله- فقال: وقال إسحاق بن راهوية: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان درأ إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهاً بالزنى.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٩، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣١٠، والسروي في اختلاف الصحابة ٢/١٢٥.
والرواية الثانية عن الإمام إسحاق-رحمه الله-: يؤدب أدباً شديداً، كما في المسألة، رقم (٢٣٧٤) .
حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٢، والترمذي في سننه ٤/٥٧، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>