للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-١٠٥/أ] بجنايته، ولكن يؤدب.

[[٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟]

قال: لا [يستتاب] . ١

قلت: ما الشتيمة التي [يجب] ٢ بها القتل؟

فلم يقم ٣ على شيء. ٤

قال: [نحن] ٥ نرى في التعريض الحد.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن الكلام يتم به. وقد تقدم الكلام في استتابة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، رقم (٢٤٤٤) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن السياق يقتضيه.
٣ في العمرية بإضافة لفظ "لي" بعد لفظ "يقم".
٤ الظاهر من العبارة أن الإمام أحمد-رحمه الله- لم يرد على إسحاق بن منصور بجواب مقنع.
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>