للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقط) ٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٦٨-] قلت: الجنب٤ إذا اغتسل يستدفئ٥ بامرأته قبل أن تغتسل٦؟]

قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود٧ (رضي الله


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠ (٦٨) ، وصالح في مسائله ١/٣٥٤، ٣/١٦٢ (٣٢١، ١٥٧٢) .
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل. وفي رواية عنه: يجب عليه الغسل مرة ثانية.
وفي رواية ثالثة: يجب عليه الغسل إن خرج المني قبل البول، بخلاف ما إذا خرج بعد البول.
وفي رواية رابعة: يجب الغسل بخروج المني بعد البول لا قبله، عكس التي قبلها.
انظر: الإنصاف ١/٢٣١، الفروع ١/١١٨، كشاف القناع ١/١٦١، المحرر في الفقه ١/١٨.
٢ في ظ (قط) بإسقاط الفاء.
٣ نقل قول إسحاق: النووي في المجموع ٢/١٤١، وابن قدامة في المغني ١/٢٠١، وابن المنذر في الأوسط ٢/١١٣.
٤ كلمة (الجنب) ساقطة من ع.
٥ يستدفئ: أي يطلب الدفء وهو السخونة، نقيض حدة البرد، والمراد: أنه يضاجعها فوق الثياب أو من تحتها. انظر: مجمل اللغة ٢/٣٢٩، الصحاح ١٠/٥٠.
(قبل أن تغتسل) ساقطة من ع.
٧ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، هاجر الهجرتين، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه، وشهد معه جميع غزواته، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الإصابة ٢/٣٦٠، تذكرة الحفاظ ١/١٣، الوافي بالوفيات ١٧/٦٠٤، مشاهير علماء الأمصار ص١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>