للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة؟]

قال: يقتلان. ٣


١ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٤٤، وابن حزم في المحلى ١١/٣٢١.
٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٣ قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. أحكام أهل الملل ص ٢٠٧.
قال ابن هانئ: مسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعرفا به مراراً، وأقرا على أنفسهما به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٣، رقم ١٥٧٨، وكذا برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٧، رقم ١٥٤١، وكذا [] انظر: روايات بهذا المغني في أحكام أهل الملل ص ٢٠٦-٢٠٧.
وقال ابن قدامة: وحدّ الساحر القتل. وهل يستتاب الساحر؟
فيه روايتان:
أحداهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً.
والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته، فإن الله تعالى قبل توبة سحرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>