للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.

[[٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟]

قال: نعم. ٣


١ قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٢٤، والخطابي في معالم السنن ٤/٥٤٣، والبغوي في الشرح السنة ١٠/٢٩٣، وابن قدامة في المغني ٨/٢٨١ والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/٣٠٩.
٢ السؤال في العمرية بالعبارة الآتية "قلت الآبق تقطع إذا سرق"؟
٣ قال ابن قدامة: ويقطع الآبق بسرقته، روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي.
لعموم الكتاب والسنة، وأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله فيقطع كغير الآبق.
[] المغني ٨/٢٦٨، والشرح الكبير ١٠/٣٠٠-٣٠١، وكذا انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٣٤، والأم للإمام الشافعي ٦/١٥٠.
لما روى مالك عن نافع: أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق السارق ٢/٨٣٣، وإسناده صحيح. وعبد [] [] الرزاق في مصنفه ١٠/٢٤١-٢٤٢، رقم ١٨٩٨٦ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مطولاً. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٦٨ من طريق مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>