للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: نعم. ١

[[٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟]

قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء ٢ يذهب بنفسه. ٣


١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٠، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٨.
قلت: روي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بأن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.
انظر: الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٠، والمغني ٨/٢٦٨.
٢ في العمرية بلفظ "شيئا" وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.
٣ قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.
قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.
ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمداً، وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكون عليه إذا عتق.
وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.
المغني ٥/١٥٢، والنكت والفوائد السنية ٢/٣٨١، والكافي ٤/١٩١، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٦، والفروع ٦/٦١١، والإنصاف ١٢/١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>