للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟

قال: إذا ١ سرق عبداً من حرز يقطع، ٢ وإذا سرق حراً لم يقطع. ٣


١ في العمرية سقط لفظ "سرق".
٢ قال ابن قدامة: وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
المغني ٨/٢٤٥، الإجماع ص١١٠، الأحكام السلطانية ٢٦٧، الكافي ٤/١٧٧، المقنع ٣/٤٨٥، المحرر ٢/١٥٦، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٤، الإفصاح ٢/٤١٧ المبدع ٩/١١٧، كشاف القناع ٦/١٣٠.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. الإنصاف ١٠/٢٥٧.
روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً في غلام سرقه.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٦، رقم ١٨٨٠٨، المحلى لابن حزم ١١/٣٣٦ من طريق عبد الرزاق.
٣ قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيراً.
المقنع ٣/٤٨٥، المغني ٨/٢٤٤، الكافي ٤/١٧٦، المحرر ٢/١٥٦، الأحكام السلطانية ٢٦٧، المبدع ٩/١١٧ كشاف القناع ٦/١٣٠.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب.
الإنصاف ١٠/٢٥٨.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>