للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفي ١ الخمر؟

قال: لا دية له.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٥١٨-] قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به. ٤ لا يقتل مسلم بكافر. ٥


١ في العمرية سقط حرف "الواو".
٢ تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩٣) .
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد" وهي بالعبارة الآتية "قلت: إن رجلاً مسلماً".
٤ قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
[] أحكام أهل الملل ص١٣٨، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى ١٣٨-١٤٠، وكذا انظر: المغني ٧/٦٥٢، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٢، والإنصاف ٩/٤٦٩، ١٠/٣٣٩-٦٥.
٥ روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة ٨/٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر ٨/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>