للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥١٩-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، ١ ثم وضعه فدمه هدر؟ ٢]

قال: لا أدري ما هذا. ٣


١ هكذا في الأصل، ولعل باء الجر سقطت من الناسخ، وهي ثابتة في قول إسحاق الآتي.
٢ روى عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه قال: من أشار بسلاح، ثم وضعه - يقول: ضرب به - فدمه هدر.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٦١، رقم ١٨٦٨٣: من رفع السلاح: ثم وضعه فهو هدر، قال: وكان طاووس يرى ذلك ١٠/١٦١، رقم ١٨٦٨٤، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٢٠، رقم ٨٩٧٣، والمحلى لابن حزم ١١/٣٠٢ من طريق عبد الرزاق عن معمر.
٣ يحتمل قول الإمام أحمد رحمه الله: لا أدري ما هذا أحد أمرين:
الأمر الأول: عدم ثبوت الأثر عنده.
الأمر الثاني: عدم وضوح معناه حيث إن كلمة "وضعه" قد يتبادر إلى الذهن منها أنه ألقاه من يده بعد أن أشار به، ويحتمل أنه ضرب به كما ورد في الرواية الأخرى، ولكن السؤال الموجه للإمام أحمد مجمل، لم يفسر فيه معنى الوضع، ويؤيد الاحتمال الثاني تفسير إسحاق رحمه الله للأثر. فلو كان قصد الإمام أحمد عدم ثبوت الأثر لأجاب إسحاق بما يدل على ثبوته، ولم يجب بتفسير معناه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>