للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغرة عبد ١، أو أمة أو خمسمائة.

[[٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟]

قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢

قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم


١ في العمرية بلفظ "عبداً" بإضافة الألف، والصواب ما في الظاهرية.
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال ما أعرف فيه حديثاً. وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك.
والرواية الثانية عنه: ما تحمله العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
قال ابن المنذر: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين.
[] الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢-٤٩٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٧١، والفروع ٦/٤٢، الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والمبدع ٩/٢٥، وكشاف القناع ٦/٦٤.
وقال المرداوي: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ١٠/١٣١.
٣ في العمرية بإضافة العبارة الآتية "بهذا هو يرى" بعد لفظ إسحاق.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢.
٥ في العمرية بلفظ "لأنهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>