للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يحصنه١ ويصلي٢.

كما فعل عمر٣


١ يحصنه: أصل الحصانة المنع. والمراد: يلفه بخرقه ونحوها ليمنع خروج شيء منه ولا يصل إلى جوفه شيء.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/١١٠، لسان العرب ١٣/١٢١.
٢ نقل عنه نحو هذه المسألة- مستشهداً فيها بفعل عمر وزيد- عبد الله في مسائله ص٢٤ (٨٢) . وقال عبد الله: (سألت أبي عن رجل مقعد في رجله موضع الوضوء ناسور يسيل، والناسور في القدم محشوة بالقطن، ويضع فوق القطن ألواحاً، ثم يضع فوق الألواح قطناً، ثم يشدّه بالخرق شدّاً جيداً ترى له أن يمسح على الخفين ويتوضأ لكل صلاة؟ فقال: يتوضأ لكل صلاة ويحصن جرحه ولا يبالي ما خرج منه بعد ذلك) . المسائل ص٣٥ (١٣٤) .
وقال ابن قدامة: (المستحاضة، ومن به سلس، أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه) . ثم قال: (من به جرح يفور منه الدم.. فإن كان مما لا يمكن عصبه، مثل من به جرح لا يمكن شدّه ... صلى على حسب حاله كما روى عن عمر رضي الله عنه) المغني ١/٣٤٠.
وقال المرداوي: (يلزمه الوضوء لكل صلاة بلا نزاع، لكن عليه أن يحشى) . الإنصاف ١/٣٨١.
٣ هو ما رواه مالك بسنده عن المسور بن مخرمة: (أنه دخل على عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. قال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً) . الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ١/٣٩، ٤٠ (٥١) ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٥٠، والدارقطني في سننه ١/٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>