للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟]

قال: يقاد منه. ٣

قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.

[٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله انظره في: المغني ٧/٧٨١.
٢ في العمرية بلفظ "ثمن".
٣ قال ابن قدامة: ويجرى القصاص بينهم (العبيد) فيما دون النفس. وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: لا قود فيما دون النفس. المغني ٧/٦٦٠، والإنصاف ١٠/١٤.
٤ في العمرية بإضافة لفظ "قال".
٥ الحرم: المراد به: حرم مكة، فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: حرم المدينة كمكة.
انظر: المبدع ٨/٣٦٢، والإنصاف ١٠/٧٥.
٦ هاج الشيء يهيج هيجاً وهيجاناً، واهتاج وتهيج: أي ثار، وهاجه غيره، يتعدى ويلزم، وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم يزعجه، ولم ينفره.
الصحاح ١/٣٥٢، واللسان ٢/٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>