للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيد.١ (رضي الله عنهما) ٢.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣.

[[٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟]

قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،


١ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف ١/١٥١ (٥٨٢) . ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٦، ٣٥٧.
(رضي الله عنهما) زيادة من ع.
٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤.
٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.
انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣.
٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦) ، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>