للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٤٨-] قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين؟]

قال: المراح ٢ للغنم، والجرين ٣ للثمار. ٤

قال إسحاق: كما قال. وإذا ٥ سرق من الجرين أو من ٦ المراح ما يبلغ أن يقطع فيه، قطع [ظ-٧٩/ب] . ٧


١ في العمرية بلفظ "أواه".
٢ المراح: بالضم حيث تأوى إليه الإبل، والغنم بالليل. والمراح: -بالفتح - الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه كالغدى للموضع الذي يغدى منه.
انظر: النهاية ٢/٢٧٣، والصحاح ١/٣٦٩.
٣ الجرين: هو موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
انظر: النهاية ١/٢٦٣، والصحاح ٥/٢٠٩١، واللسان ١٣/٨٧.
٤ حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه. قال المرداوي: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
[] انظر: المقنع ٣/٤٩٢/٤٩٣، والإنصاف ١٠/٢٧٠. وكذا انظر: كشاف القناع ٦/١٣٧، والمغني ٨/٢٥٠-[٢٥١،] والفروع ٦/١٣٠-١٣١، والمبدع ٩/١٢٦-١٢٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٣-١٠٤، والمحرر [٢/١٥٧-١٥٨.
٥] في العمرية بلفظ "فإذا".
٦ في العمرية سقط لفظ "من".
٧ لما روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع ٢/٨٣١.
قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: تابعي ثقة.
وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من الجبل. المصباح المنير ١/١٢٩.
وحديث عبد الله بن عمرو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: "من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٨٠، ٢٠٣ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود في سننه في اللقطة، باب [] التعريف باللقطة ٢/٣٣٥، رقم ١٧١٠، وفي الحدود، باب ما لا قطع فيه ٤/٥٥٠-٥٥١، رقم ٤٣٩٠، والنسائي في قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/٨٥ - ٨٦ من طريق ابن عجلان. وإسناده [] حسن. راجع: إرواء الغليل ٨/٧٠-٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>