للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟]

قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟]

قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل


١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، ومعالم السنن للخطابي ٤/٦٧٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان".
٣ سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٢٤) .
٤ قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني٧/٧٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>