للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفوا عنه، ذاك ٤ إلى السلطان. ٥


١ غيلة: الاسم بكسر الغين: الخديعة والاغتيال، وقتل فلان غيلة: أي خدعة أي في خفية وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة: فعلة من الاغتيال.
[] النهاية ٣/٤٠٢-٤٠٣، واللسان ١١/٥١٢-٥١٣.
٢ نائرة: فتنة حادثة وعداوة، مشتقة من النار وبينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة - أي في تسكين الفتنة -.
النهاية ٥/١٢٧، ومختار الصحاح ص٦٨٥، والمصباح المنير ٢/٦٣٠.
٣ في العمرية بلفظ "قال" بدل الموجود في الظاهرية بلفظ "فإنه".
٤ في العمرية بلفظ "ذلك".
٥ قال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي الزناد، وهو قول أهل المدينة، وبه قال إسحاق رحمه الله.
انظر: المدونة الكبرى ٦/٤٣٠، ومواهب الجليل٦/٢٣٣، وراجع الكافي لابن عبد البر ٢/٣٨٢، والحجة على أهل المدينة ٤/٣٨٢، الأوسط، كتاب الديات ١/١٠٦.
لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا- خمسة أو سبعة- برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
رواه مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر٢/٨٧١، وقد تقدم تخريج الأثر في المسألة، رقم ٢٠٥٧.
كما روى ابن أبي شيبة أن رجلاً من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٩٢، رقم ٧٥١٩، وانظر: الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ٨/٣٤، إذ قال ابن التركماني: رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، والمحلى لابن حزم١٠/٥١٩، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ١/١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>