للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هو إلى الأولياء. ١

قال إسحاق: كما قال مالك. ٢


١ قال ابن قدامة: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان، وبه قال أبو حنيفة، وأبو سليمان والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وهو رواية ثانية عن إسحاق.
المغني ٧/٦٤٨، الأم ٧/٣٢٩، والحجة على أهل المدينة ٤/٣٨٢، والأوسط لابن المنذر في كتاب الديات [١/١٠٥-١٠٦،] والمحلى ١٠/٥١٨-٥١٩، وكذا راجع مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٥١.
٢ نقل إسحاق بن منصور رواية الإمام إسحاق بن راهوية فقال: وقال إسحاق: لا يجوز في ذلك (أي في المحاربة) عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. وقد سبق فيما مضى برقم (٢٤٢٤) .
والرواية الثانية لإسحاق بن راهوية كقول الجمهور وهو: أن قتل الغيلة وغيره سواء، القصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان كما نقله ابن المنذر، وقد تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>