للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟]

قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-١٠٨/ب] .

قلت: تقتل "المرأتان ٢ بالمرأة"؟

قال: نعم.

قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟

قال: نعم.


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، وابن قدامة في المغني ٧/٧٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٦٢، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/٣٠٣.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية:
"قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال".
قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>