للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان ١ خطأ] . ٢


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ. قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.
وقال ابن قدامة: وإن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على أطرافه ففيه روايتان:
قال القاضي: أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته أن قتل نفسه أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث. وهذا قول الأوزاعي، وإسحاق.
[] الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والمغني ٧/٧٨٠، وكذا انظر: الروايتين والوجهين ٢/٢٨٨-٢٨٩، وفتح الباري١٢/٢١٨، والمقنع ٣/٢٨٣، والشرح الكبير ٩/٤٩٦، والمحرر ٢/١٣٦ والمبدع ٨/٣٣٥.
وقال المرداوي: وعنه على عاقلته - ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه، نص عليه في رواية ابن منصور، وأبي [] [] طالب. الإنصاف ١٠/٤٢-٤٣.
لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رجل يسوق حماراً له، وكان راكباً عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٤٩، رقم ٧٧٥٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٥٠٢، ومصنف عبد الرزاق ٩/٤١٢، رقم ١٧٨٢٧ مختصراً من طريق قتادة: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته. وكذا راجع، رقم ١٧٨٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>