للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟]

قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥

قال إسحاق: كما قال.


١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢١٨، وابن قدامة في المغني ٧/٧٨٠، والشاشي في حلية العلماء ٢٢٥/أ.
٢ من العمرية سقط لفظ "من".
٣ في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد".
٤ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٤٦٧) .
٥ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٥٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>