للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يميناً] ١، ثم أخذ ثمن عبده منه. ٢


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "يوماً".
٢ قال الكلوذاني: لا يحكم بالقسامة إلا في قتل النفس، ولا فرق بين نفس الحر، والعبد. الهداية٢/٩٦.
وقال ابن قدامة: ويقسم على العبد سيده، لأنه المستحق لدمه.. وقال: وإن كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافراً، والحر يقتل عبداً فلا قسامة فيه في ظاهر قول الخرقي، وهو قول مالك، لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود، وقال القاضي: فيهما القسامة. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة، فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم.
المغني ٨/٦٨٦، المبدع ٩/٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>