للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن ١ الخطابرضي الله عنه:] ٢ لحرمة المسلم.

[[٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب؟]

قال: نعم. قد رفع القتل. ٤


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ لما روى البيهقي من طريق القاسم بن محمد، وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة.
قال البيهقي: وهذا منقطع، وهو محمول إن ثبت على التعزير، والله أعلم. السنن الكبرى ٨/٢٥٣.
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٤ قال ابن المنذر: أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع عوام أهل العلم.
وقال الترمذي: إنه لا يعلم في ذلك اختلاف بين أهل العلم في القديم والحديث.
وقال النووي: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه، هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي، وخلائق.
سنن الترمذي ٤/٤٩، الأوسط، كتاب الحدود٢/٨٨٢، والإجماع ص١١٥، شرح النووي على صحيح مسلم١١/٢١٧.
روى قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه"، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
الأم ٦/١٤٤، قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته، وسنن أبي داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر٤/٦٢٥، رقم٤٤٨٥، وذكره الترمذي بمعناه في الحدود، باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، ٤/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>