للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء. ١

[[٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟]

قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] ٥ حكم فيه. ٦

قال إسحاق: كما قال.


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٢٢٣، والمغني ٧/٧٧٢، والشرح الكبير ٩/٥٥٢، وحاشية المقنع ٣/٣٩٧.
٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "يداه".
٤ في العمرية العبارة بلفظ "فخذه أو رجله".
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٦ قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له القصاص.
قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره.
ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخاً. الفروع ٥/٦٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>