للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟]

قال [أحمد] ٣ ما أعرف ٤ فيه سنة إلا حديث ٥ حماد ٦ بن


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضى المرأة فهي مفضاة. إذا جامعها فجعل مسلكيها بالافتضاض مسلكاً واحداً.
الصحاح الجوهري ٦/٢٤٥٥، واللسان ١٥/١٥٧.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ في العمرية بلفظ "أعلم".
٥ روى ابن حزم أن هشام بن عمرو الفزاري قال: شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران، فلما قرأه قال: ما ترون في رجل ذي جدة وسعة خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوجه إياها، فقال: ادفعها إلي، فإني أوسع لها فيما أنفق عليها، فقال: إني أخافك عليها أن تقع بها، فقال: لا تخف. لا أقربها. فدفعها إليه، فوقع بها فخرقها، فهريقت دماً، وماتت؟
فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: غرم والله، وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: غرم والله. فقال عمر بن عبد العزيز: أعقلاً وصداقاً. أعقلاً وصداقاً؟ وقال أبان بن عثمان بن عفان: إن كانت أدركت ما أدرك النساء فلا دية لها، وإن لم تكن أدركت ما أدرك النساء فلها الدية. فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك.
[] المحلى ١٠/٤٥٥-٤٥٦.
٦ قال الخرقي: ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها، لزمه ثلث الدية. المختصر ص١٨٤.
وقال ابن قدامة: والكلام في هذه المسألة في فصلين:
أحدهما: في أصل وجوب الضمان. والثاني: في قدره.
أما الأول: فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحتمل الوطء، دون الكبيرة المحتملة له.
الفصل الثاني: في قدر الواجب، وهو ثلث الدية.
[] المغني ٨/٥٠-٥١، وراجع الفروع ٦/٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>