للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة ما أعلم عليه شيئاً، ولا على عاقلته.

قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.

[[٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟]

قال: ليس عليه شيء.

قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] ٣، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من


١ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٢ في العمرية بلفظ "وكسر".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>