للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا حلف النافيان ١ لم يغرموا ٢، على خلاف حديث عمر ٣ [رضي الله عنه] .

قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. ٤


١ في العمرية بلفظ "الباقيان"، وفي الظاهرية بلفظ "النافيان" ولعله النافون -أي المدعى عليهم الذين نفوا تهمة قتلهم له-.
٢ قال الخرقي: فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ.
قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب. وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وأبو الزناد، ومالك، والليث، والشافعي وأبو ثور.
والرواية الثانية عنه: كما نقله ابن مفلح فقال: إنهم يحلفون، ويغرمون الدية، لقضاء عمر رضي الله عنه عنه بالدية مع اليمين، والأول أولى، لأن عمررضي الله عنه إنما قضى على أهل المحلة، وليس ذلك مذهباً لأحمد.
[] انظر: مختصر الخرقي ص١٨٦، والمغني ٨/٧٧-٨٨، الأوسط، كتاب الديات ٣/٥٩٨، الموطأ ٢/٨٨، [] [] المبدع ٩/٤٠-٤١، الأم ٦/٩٠، الإنصاف ١٠/١٤٨.
٣ تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (٢٥٢٤) .
٤ أصحاب هذا القول: عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن عبد الملك، والزهري، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وربيعة، ويحي بن سعيد، وأبو الزناد، والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر، ورواية عن إسحاق، وقول الشافعي في القديم.
[] انظر: الموطأ ٢/٨٨٩، فتح الباري ١٢/٢٣٥، المغني ٨/٧٧، شرح مسلم للنووي ١١/١٤٣-١٤٤، الأوسط، [] كتاب الديات ٣/٦٠٧-٦٠٩، الخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>