للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكلما أبى القاتل فقال ١: أمكن من نفسي لا شيء ٢ لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] ٣ بذلك. ٤

[[٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟]

فقال ٥: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ٦


١ في العمرية بلفظ "قال".
٢ في العمرية بلفظ "فلا".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".
تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٨٥) .
٥ في العمرية بلفظ "قال".
٦ روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل بالذي قتل.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٢٩، رقم١٧٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>