للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣]

قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى ٤، يعني كما قال


١ انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥١، والمغني ٧/٨١٥.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ روى عبد الرزاق: اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر، وأصاب الآخر ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته، سناً بسن قرناً، قال الثوري، وقال غيره: الثنية بالثنية والضرس بالضرس. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٧، رقم ١٧٥٠٨.
وكذا روى عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب، قال: يقتص منه، ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها. قال: يذهبها كما ذهبت ثنيته، فإن أصاب ثنية رجل فنبت مكانها، كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٥٤، رقم ١٧٥٤٥.
٤ قال ابن المنذر: وكل من أحفظ قوله من أهل العلم: لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا يسرى باليمنى. الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٢.
قال الخرقي: ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين.
وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.
مختصر الخرقي ص ١٧٨، والمغني ٧/٧٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>