للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.

[قال ١ إسحاق: كما قال] . ٢

[٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟

قال: يدفع برمته ٣، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. ٤


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ سبق تحقيق مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩١) .
٣ روى عبد الرزاق (عن سفيان في حر وعبد قتلا رجلاً عمداً) قال سفيان: يقتلان به إذا كان عمداً، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف الدية، إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٨٤، رقم ١٨١٠٦.
٤ روى عبد الرزاق: قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: إذا أفسد مالاً، أو خرق ثياباً، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فأغرم عنه.
مصنف عبد الرزاق ٨/٢٨٥، رقم ١٥٢٣٩، وكذا راجع رقم ١٥٢٣٤، ورقم ١٥٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>