للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.]

قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢

قال: نعم. ٣

[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟


١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٩٦) .
٢ لم أعثر على قول سفيان.
٣ قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح.
الإنصاف ٩/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨.
٤ في العمرية بلفظ "قال".
٥ في العمرية بلفظ "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>