للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ١: يضمن. ٢

قال أحمد: [نعم] ٣ لأنه ليس بمأمون على نفسه. ٤

قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه ٥ على قوله، وهو [مال لسيده] . ٦

[٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها فمات؟ ٨

قال: لا يرثان ٩، وليس عليهما كفارة.


١ في العمرية سقط لفظ "قال".
٢ لم أجد قول سفيان.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٧٤) .
٥ في العمرية بلفظ "يصدق".
٦ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "وهو ما قال السيد".
٧ في العمرية سقط لفظ "أبوهما".
٨ في العمرية سقط لفظ "فمات".
٩ روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال، عمداً كان، أم خطأ.
وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٠٤، رقم ١٧٧٩٠، ورقم ١٧٧٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>