للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] ١ على أن ينقضوه. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣]

قال: ما ذنبهم؟

قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-١١١/ب]


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهو يتناسب مع ضمائر الجمع قبله، وفي الظاهرية بلفظ "جبروه".
٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٧٧) .
٣ قال ابن المنذر قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون.
وقد نسب ابن المنذر باقي القول إلى سفيان، وزاد فيه: وإن أشهد عليهم رجلاً، فقال له بعد الذي أشهد عليه لا أريد أن أغرمك، قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
[] انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٥-٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>