للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله ٤.

قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.

قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى ٥.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "سئل".
٢ في العمرية سقط لفظ "سفيان".
٣ هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، وكان يكنى أبا عبد الله ابن عم الحجاج بن يوسف، ولي اليمن لهشام ثم ولاه العراق، ومحاسبة خالد بن عبد الله القسري وعماله فعذبهم فمات خالد في عذابه، فلما قتل الوليد لحق بالشام، فأخذ بالشام، وحبس، ثم قتل في الحبس.
انظر ترجمته في: المعارف ص٣٩٨، شذرات الذهب ١/١٧٢.
٤ نقل ذلك ابن المنذر فقال: وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٩، قلت: قوله استفتى أبو يوسف "خطأ"، والصواب ما أثبته، وهو يوسف بن عمر كما هو في المخطوطة، ولعله تحريف من الناسخ.
٥ نقل ابن القيم هذه المسألة فقال: قلت قال سفيان: استفتى يوسف بن عمر ابن أبي ليلى في هذه فقال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: لا، بل على عاقلته. قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- تعليقاً: كأنه أراد -والله أعلم- أرش البكارة فسماه مهراً، أو يقال: إن استيفاء هذه المتعة منه تجرى مجرى جنايته عليها، فإن أوجبت مالاً على من يحمل جناية، ولا ريب أن الوطء يجري مجرى الجناية إذ لا بدّ فيه من عفو أو عقوبة، وجناية الصبي على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته، وهذه جناية على منفعة الصبية فتكون على عاقلته، وهذا أصوب الاحتمالين، ولم أر أصحابنا تعرضوا لهذا النصّ، ولا وجهه. بدائع الفوائد ٣/٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>