للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. ١

[٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.


١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٧.
٢ روى عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال ليس عليه حد.
مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٦ - ٣٦٧، رقم ١٣٥٠١.
وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمي بها.
[] مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٥-٦، رقم ٨٥٥٥ وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٤، وابن حزم في المحلى ١١/٣٨٦، وابن قدامة في المغني ٨/٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>