للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] ١.

قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً ٢.

[[٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.]

قال: يضرب لهم الحد. ٤

قال أحمد: جيد. ٥


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العزر".
٢ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٩٦) .
٣ في العمرية سقط لفظ "منه".
٤ روى عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه: أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرء.
مصنف عبد الرزاق ٧/٤٤١، رقم ١٣٨١٤.
٥ قال البهوتي: ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه، وأمهاته وإن علوا.
كشاف القناع ٦/١٠٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٣، والمبدع ٩/٨٥، والمغني ٨/٢٢٠.
وقال المرداوي: يحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.
الإنصاف ١٠/٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>